حكم عمل المراة فى الاسلام
شـموع الامـل للدعم النفسى وتطوير الـذات :: شموع الامل النفسية :: استشارات اجتماعية :: استشارات و مشاكل المراة النفسيه
صفحة 1 من اصل 1
حكم عمل المراة فى الاسلام
المرأة هي نصف المجتمع وشريكة الرجل في الحياة، وقد أعطى الإسلام للمرأة
حقها في القرآن والسنّة، وقد يكون للضرورة والحاجة أن تخرج المرأة للعمل،
وقد يحتاجها المجتمع أيضاً، وفي هذه الحالة يجب على المرأة أن تتقيد
بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجاً شرعياً وهذه الأحكام والشروط
تتمثل في :-
أولاً: أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو لحاجة المجتمع، قال تعالى: " وقرن
في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "، وهنا نجد أن الله أمر نساء
النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدم الخروج من البيوت ونساء الأمة تبع لهن
في ذلك، والخروج هنا يكون للحاجة فقط، وقد استدل الفقهاء على ذلك من سنّة
النبي فقد قال - صلى الله عليه وسلم: " قد أذن أن تخرجن في حاجتكن" رواه
البخاري، فأفاد هذا الحديث أن للمرأة الخروج من بيتها من أجل حاجتها.
ثانياً: أن يكون العمل مباحاً، فلابد أن يكون العمل الذي يقوم به الإنسان
مباح حتى لا يلحقه الإثم، وقد يكون العمل يحتاج إلى امرأة معينة أو فئة
معينة من النساء، ويبقى حكم الخروج في نطاق المباح كالتعليم والطب
والتمريض والآذان والإقامة للنساء خاصة، ونحو ذلك من الأعمال التي تصلح
للمرأة وطبيعتها.
ثالثاً: إذن الزوج أو الولي، فلابد للزوجة في أذن زوجها لخروجها إلى العمل
لأنه المسئول عنها أمام الله تعالى، فقد قال الأمام الشافعي أن المرأة
إذا استطاعت الحج فإن لوليها أو زوجها أن يمنعها منه ما لم تهل، فإذا كان
الحال في الحج الفريضة فكيف يكون بالعمل ؟!.
أيضاً فإن غير المتزوجة لابد لها من إذن وليها لأنه راعٍ ومسئول عنها، فقد
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كلكم راعٍ ومسئول عن رعيته،
فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسئول عنهم، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو
مسئول عنهم ..... ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته " رواه البخاري ومسلم.
رابعاً: عدم التفريط في حق الزوج والأولاد، فقد قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - قال: " يا عبد الله ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل
فقلت: بلى يا رسول الله قال: فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك
حقاً وإن لعينك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً ..." رواه الشيخان.
وقد دل هذا الحديث على وجود حقوق على المسلم تجاه نفسه وأهله، وفي ذلك
فإن على المرأة إذا خرجت للعمل ألا تفرط في حقوق زوجها وأولادها.
خامساً: ملائمة العمل لطبيعة المرأة، وينبغي أن يكون موافقاً لطبيعتها التي
خلقها الله عليه، فطبيعة المرأة تختلف عن الرجل، وقد جاء العلم الحديث
ليؤكد ذلك، وعليه فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعمل الأعمال التي تختص
بالرجال كالتي تحتاج إلى القوة العضلية.
سادساً: الالتزام باللباس الشرعي وعدم التعطر، فقد أشترط الفقهاء على خروج
المرأة من بيتها أن تلتزم باللباس الشرعي وألا يشبه لباس الرجال ولا
الكافرات، وأن يكون واسعاً لا يصف وغليظاً لا يشف، أيضاً ألا تمس المرأة
طيباً أو عطراً وذلك بخوف الفتنة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
أنه قال: " أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية"
صحيح رواه الترمذي والنسائي.
سابعاً: الاعتدال في المشي، قال تعالى :" ولا تبرجن تبرج الجاهلية
الأولى"، وذلك لأمن الفتنة في الطريق ومكان العمل.
ثامناً: عدم الخلوة والاختلاط بالرجال لغير ضرورة، وقد نص الفقهاء على
تحريمه فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله " لا يخلون رجل
بامرأة" متفق عليه. ومن ذلك فإنه لا تجوز للمرأة الاختلاط بالرجال إلا
للضرورة وعدم الخلوة بالرجل مطلقاً.
هذه هي الشروط والضوابط التي تحدد خروج المرأة للعمل كي يكون خروجاً شرعياً
يكافئها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا اما المجالات التى تعمل فيها المراة قبل ذلك
فهى
عمل المرأة في الإسلام
نماذج من عمل الصحابيات
لا أظن أن داعياً من دواعي الاثبات يدعونا الى بيان و تبيان ما فرض الاسلام للمرأة من حقوق بدأت من حياتها, و سارت مع كل أطوارها الحياتية الى ما بعد موتها فقد كفانا الله و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مؤنة إثبات ذلك الامر. فلا شك اننا كمسلمين نعرف بجلاء ضمان تلك الحقوق في ديننا و حفضها مع سموها, و من اليقين ايضاً ان غيرنا ممن له همة الاضطلاع و البحث في امور و قضايا ديننا الاسلامي سيلاقي حقوق المرأة مضمونة في هذا الدين و هو السابق الى إثارتها, و اللاحق في تكريسها, و الحاض على مراعاتها و احترامها.
ونمر هنا عرضاً دون تعمق و غوص في هذا المجال بإعطائنا أمثلة من اساسيات الحقوق التي منحها الاسلام للمرأة و كانت تفتقدها قبله, و اولها ان هذا الدين أحيا المرأة و حرم قتلها حيث وجدها تدفن حية و اي هتك للحق و اعتداء عليه اعظم من القتل؟ قال تعالى: ((و إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت)) التكوير/ الآية 89. فمنحها حق الحياة ساواها في الحق مع غيرها قال تعالى: ((و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم))البقرة/الآية 228. قال ابن كثير: في تفسير هذه الآية أي و لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤدي كل واحد منهما ما يجب عليه بالمعروف. و قال الحبيب صلى الله عليه و سلم مما روى أحمد و الترمذي من حديث عائشة: (إنما النساء شقائق الرجال) و تثبت النصوص السابقة حق الحياة و المساواة. إذ لما منحها ذلك الحق ضمن لها حق العيش و ضروراته من ملبس و مأكل و مسكن و عشرة حسنة و مشورة – في أمرها- تامة. و زادها بالتعويض عن اي جهد تبذله متعلقاً بالرجل.
فالعيش ضمنه لها بنفقتها و كسوتها و مسكنها. قال تعالى: ((أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن ارضعن لكم فأتوهن أجورهن و أتمروا بينكم بمعروف و إن تعاسرتم فسترضع له أخرى)) الطلاق/6, أما العشرة الحسنة فقد قال فيها جل من قائل: ((و عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً كثيراً)) النساء/ الآية 19. و قال أيضاً: ((و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن)) الطلاق/6.
أما المشورة فقد قال صلى الله عليه و سلم: في حديث عن أبي هريرة: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن) متفق عليه.
و مواصلةً مع حفظ الاسلام لحقوق المرأة نأتي لمرحلة الزواج و العشرة مع الزوج و حق المرأة في ماله. فلما منحها المشرّع حق اختيار شريك الحياة أثبت لها مهرها و نفقتها و كسوتها و كل حقوقها, و اوجب على الزوج اكرامها, قال تعالى: ((فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)) البقرة/الآية 229.
و تتلاحق النصوص – جادة – من الكتاب و السنة لتثبت للمرأة كامل حقوقها, فإن شح عليها الزوج في النفقة اباح لها المشرع أن تأخذ من ماله ما يكفيها و ابنائها, كما ورد في حديث عائشة في قصة سؤال هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه و سلم في حقها أن تأخذ من مال ابي سفيان – و كان شحيحاً – فقال لها: خذي من ماله ما يكفيك و يكفي بنيك. متفق عليه.
إن النصوص في هذا المقصد كثيرة يصعب حصرها ضمن هذا التقديم. و الخلاصة في ذلك بعد الذي قدمناه أن النبي صلى الله عليه و سلم أوصى بالنساء خيراً كما روى الشيخان. و اشترط سعادة المرء بالمرأة الصالحة, كما روى احمد و الترمذي من حديث عائشة.
و بعد ذلك الايجاز نخلص الى الموضوع العرض و هو عمل المرأة في الاسلام و خاصة في العهد النبوي. و ما أحوجنا اليوم الى العلم بأن المرأة مارست كل المهن المشروعة على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم, و الوحي ينزل. و الغريب الغريب ان يحجر البعض منا عن النساء المسلمات في ممارسة عمل يتكسبن به! و يعد مشاركتهن للرجل في الاعمال و مزاولتهم الوضائف تبرجاً و تعر و نأياً عن الجادة, وبعداً عن المحجة البيضاء.
لا خلاف في ان اجماع أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم انعقد على وجوب تستر المرأة المسلمة و حرمة اختلاطها مع غير محرمها, كما ان اي عمل تقوم به تراعي فيه – وجوباً و ليس استحباباً و لا ندباً – كل ما يؤدي الى عدم تبرجها. فالاسلام لم يشدد على ستر المراة تضييقاً عليها و إنما خوفاً عليها من فتنتها و أفتتان غيرها بها. و كذا صونا لعرضها و حفظا لقداسة شخصها. كما انه لا خلاف ايضاً في ان الاسلام شرع للمرأة العمل في اي مجال يصون حرمتها و يحترم كرامتها. فقد كانت المرأة في العهد النبوي تمارس نشاطاتها في بيتها و خارجه – إن دعت الحاجة – مع التزامها بما أمرها به دينها فقد عملت في شتى المجالات من تجارة و طب و تعليم و حتى انها أخذت قسطها من المشاركة في العمل العسكري و غير ذلك من الاعمال التي تتطلبها حاجة الوقت و تليق بها. و سنبين هنا نماذج من مجالات عمل المرأة ليتبين لنا انها لم تكن على الهامش في العهد النبوي. و لم تكن كذلك آله تستخدم من طرف الرجل, مهضومة الحق, ممنوعة من ممارسة دورها الحياتي.
و ستكون الامثلة التي سنوردها مقسمة حسب القطاعات التي أشتغلت فيها المرأة في زمن الحبيب صلى الله عليه و سلم.
أولا: التعليم و الإفتاء
لقد كان نساء النبي صلى الله عليه و سلم يدرّسن غيرهن من النساء و يفتوهن في بعض الاحكام. فقد نقل السيوطي في كتاب تدريب الراوي عن ابي حزم قوله: ان أكثر الصحابة إفتاء – مطلقاً – ستة هم: عمر و علي و ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و زيد بن ثابت و عائشة رضي الله عنها. و في الاحياء للامام الغزالي قوله: لم ينصب أحد من الصحابة نفسه للفتوى إلا بضعة عشر رجلا و عد معهم عائشة. راجع إحياء علوم الدين. ج1/ ص 23.
ثانياً: مجال التجارة
لا سنة للنساء في ممارسة التجارة أظهر و أهدى من الاقتداء بسيدتنا خديجة بنت خويلد التي كانت من اصحاب رؤوس الاموال في مكة. فقد كانت لها تجارة تبعث بها الى الشام حتى أن عيرها كانت كعامة عير قريش, تستأجر لها الرجال يجلبون لها المال فيبيعونه و تجازيهم عوضا عن ذلك. فقد خرج في عيرها خير الرجال صلى الله عليه و سلم مع غلامها ميسرة و قالت له: اعطيك ضعف ما أعطي قومك و قبل رسول الله صلى الله عليه و سلم و خرج الى سوق بصرى و باع سلعته التي خرج بها, و اشترى غيرها و ربحت ضعف ما كانت تربح. فأربحت خديجة النبي صلى الله عليه و سلم ضعف ما سمت له. راجع الاصابة ج4/ص81/ رقم 334.
و في ترجمة قيلة أم بني أنمار – من طبقات ابن سعد – أنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه و سلم الى المروة ليحل بعمرة من عمره, فجئت أتوكأ على عصا حتى جلست اليه فقلت: يا رسول الله إني امرأة, ابيع و اشتري فربما اردت ان اشتري سلعة, و اعطي فيها اقل مما اريد ان آخذها به, و ربما أردت ان ابيع السلعة فاستمت بها أكثر مما اريد ان ابيعها به ثم نقصت ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد ان ابيعها به. فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تفعلي هكذا يا قيلة و لكن اذا اردت ان تشتري شيئا فأعطي به الذي تريدين أن تأخذيه به أعطيت أو منعت, و اذا أردت ان تبيعي شيئاً فستأمي الذي تريدين أن تبيعيه به أعطيت او منعت. رواه البخاري في التاريخ و ابن ماجه و ابن سعد في الطبقات.
ثالثا: مجال الطب و التمريض
كان النسوة في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم يمرضن و يداوين, ومن أشهر أولئك الممرضات الربيع بنت معوذ بن عفراء التي كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه و سلم في بعض غزواته لمعالجة الجرحى. و كذلك رفيدة الأنصارية التي كانت لها خيمة جنب المسجد تعالج فيها الجرحى من أصحابه صلى الله عليه و سلم, و حديث علاجها لسعد بن معاذ رضي الله عنه مشهور معروف.
و في ترجمة عائشة رضي الله عنها من الإصابة قال هشام ابن عروة عن أبيه ما رأيت أحداً علم بفقه و لا بطب و لا بشعر من عائشة. راجع الإصابة ج4/ص359 و قد كانت عائشة كذلك تعالج رسول الله صلى الله عليه و سلم, فقد أخرج أحمد من حديث هشام أبن عروة عن أبيه ان عائشة قالت: إن رسول الله صلى اله عليه و سلم عند آخر عمره أو في آخر عمره كانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه, و تنعت له الأنعات و كنت أعالجه بها.
رابعاً: المجال العسكري
ثبت ان المرأة شاركت في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و دافعت عنه و أعانت رجال جيوشه بالسقيا, و الإطعام, و العلاج.
و قد روي عن عمر رضي الله عنه في ترجمة أم عمارة الانصارية رضي الله عنها قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ما التفت يمينا و لا شمالا يوم أحد إلا و أنا أراها تقاتل دوني. يعني أم عمارة نسيبة بنت كعب. الحديث حسن أخرجه ابن سعد راجع الإصابة ج4/ ص479. وروي كذلك عن أنس قوله: ان ام سليم اتخذت خنجراً يوم حنين, و قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. حديث صحيح. أخرجه مسلم.
و روى أنس كذلك أنه لما كان يوم أحد أنهزم الناس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: و لقد رأيت عائشة و أم سليم مشمرتان أرى خدم سوقهما تنغزان القرب فقال: غيره تنقلان القرب على متونهما ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. حديث متفق عليه.
و لأبي داود من طريق حشرج ابن زياد عن جدته أنهن خرجن مع النبي صلى الله عليه و سلم في حنين, فسألهن النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقلن: خرجنا نغزل الشعر و نعين في سبيل الله و نداوي الجرحى و نناول السهام و نسقي السويق.
خامساً: مجال السفارة و الوساطة و الشفاعة
لقد كانت للنسوة المسلمات حظوة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم, فكن محببات اليه, يعطف عليهن, و يرحمهن, و يقضي لهن الحوائج و قد كن يسألنه في المسائل فيجيبهن, و يستشفعن عنده و يشفعهن. و قد روي في ترجمة أسماء بنت يزيد الأنصارية انها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم سفيرة عن يعض النسوة, لتسأله هل يشاركن – أي النسوة – الرجال في الأجر؟ فبش لها رسول الله صلى الله عليه و سلم و ألتفت الى الصحابة و قال لهم: هل سمعتم مقالة أمرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ الى آخر الحديث راجع الاستيعاب لأبن عبد البر ج4/ ص237.
أما شفاعتهن عنده فقد وردت في غير ما محل, فمن ذلك ما روى ابن عبد البر في الاستيعاب أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام قال: أسلمت يوم الفتح, فأستأمنت النبي صلى الله عليه و سلم في زوجها عكرمة ابن أبي جهل حين فر الى اليمن, فخرجت في طلبه و ردته حين أسلم, فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رآه لما أتت به : مرحباً بالراكب المهاجر, أخرجه الترمذي من طريق مصعب ابن سعد.
و كذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم لأم هانئ بنت أبي طالب – لما أجارت رجلين أراد علي أخوها ان يقتلهما – قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الحديث متفق عليه.
خاتمة
و خلاصة القول إن كل ما لعبته المرأة المسلمة في عهد المصطفى صلى الله عليه و سلم من دور تتعذر الاحاطة به.
و قد اثرنا أن نبرز في عرضنا السابق المجالات المهمة في المجتمع و التي كانت للنسوة مكانة فيها خلال ذلك العهد, مع العلم ان تدبيرهن شؤون بيوتهم لسنا في حاجة لذكره. و كذا ما ورد في قيامهن و اعتنائهن بأمورهن الشخصية مثل التجميل و الطب النسائي و الغزل و الخياطة, و غير ذلك من الاعمال و الحرف التي مارسنها في ذلك الوقت.
و عزاءنا أن يثير هذا العرض – المقتضب – القراء الكرام في جواز إفساح الطريق أمام المرأة المسلمة لممارسة مهامها إذا علمنا منها أمانة في دينها و خوفاً و طاعة لربها. وفقكم الله و جعل سعيكم مشكورا
حقها في القرآن والسنّة، وقد يكون للضرورة والحاجة أن تخرج المرأة للعمل،
وقد يحتاجها المجتمع أيضاً، وفي هذه الحالة يجب على المرأة أن تتقيد
بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجاً شرعياً وهذه الأحكام والشروط
تتمثل في :-
أولاً: أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو لحاجة المجتمع، قال تعالى: " وقرن
في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "، وهنا نجد أن الله أمر نساء
النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدم الخروج من البيوت ونساء الأمة تبع لهن
في ذلك، والخروج هنا يكون للحاجة فقط، وقد استدل الفقهاء على ذلك من سنّة
النبي فقد قال - صلى الله عليه وسلم: " قد أذن أن تخرجن في حاجتكن" رواه
البخاري، فأفاد هذا الحديث أن للمرأة الخروج من بيتها من أجل حاجتها.
ثانياً: أن يكون العمل مباحاً، فلابد أن يكون العمل الذي يقوم به الإنسان
مباح حتى لا يلحقه الإثم، وقد يكون العمل يحتاج إلى امرأة معينة أو فئة
معينة من النساء، ويبقى حكم الخروج في نطاق المباح كالتعليم والطب
والتمريض والآذان والإقامة للنساء خاصة، ونحو ذلك من الأعمال التي تصلح
للمرأة وطبيعتها.
ثالثاً: إذن الزوج أو الولي، فلابد للزوجة في أذن زوجها لخروجها إلى العمل
لأنه المسئول عنها أمام الله تعالى، فقد قال الأمام الشافعي أن المرأة
إذا استطاعت الحج فإن لوليها أو زوجها أن يمنعها منه ما لم تهل، فإذا كان
الحال في الحج الفريضة فكيف يكون بالعمل ؟!.
أيضاً فإن غير المتزوجة لابد لها من إذن وليها لأنه راعٍ ومسئول عنها، فقد
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كلكم راعٍ ومسئول عن رعيته،
فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسئول عنهم، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو
مسئول عنهم ..... ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته " رواه البخاري ومسلم.
رابعاً: عدم التفريط في حق الزوج والأولاد، فقد قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - قال: " يا عبد الله ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل
فقلت: بلى يا رسول الله قال: فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك
حقاً وإن لعينك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً ..." رواه الشيخان.
وقد دل هذا الحديث على وجود حقوق على المسلم تجاه نفسه وأهله، وفي ذلك
فإن على المرأة إذا خرجت للعمل ألا تفرط في حقوق زوجها وأولادها.
خامساً: ملائمة العمل لطبيعة المرأة، وينبغي أن يكون موافقاً لطبيعتها التي
خلقها الله عليه، فطبيعة المرأة تختلف عن الرجل، وقد جاء العلم الحديث
ليؤكد ذلك، وعليه فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعمل الأعمال التي تختص
بالرجال كالتي تحتاج إلى القوة العضلية.
سادساً: الالتزام باللباس الشرعي وعدم التعطر، فقد أشترط الفقهاء على خروج
المرأة من بيتها أن تلتزم باللباس الشرعي وألا يشبه لباس الرجال ولا
الكافرات، وأن يكون واسعاً لا يصف وغليظاً لا يشف، أيضاً ألا تمس المرأة
طيباً أو عطراً وذلك بخوف الفتنة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
أنه قال: " أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية"
صحيح رواه الترمذي والنسائي.
سابعاً: الاعتدال في المشي، قال تعالى :" ولا تبرجن تبرج الجاهلية
الأولى"، وذلك لأمن الفتنة في الطريق ومكان العمل.
ثامناً: عدم الخلوة والاختلاط بالرجال لغير ضرورة، وقد نص الفقهاء على
تحريمه فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله " لا يخلون رجل
بامرأة" متفق عليه. ومن ذلك فإنه لا تجوز للمرأة الاختلاط بالرجال إلا
للضرورة وعدم الخلوة بالرجل مطلقاً.
هذه هي الشروط والضوابط التي تحدد خروج المرأة للعمل كي يكون خروجاً شرعياً
يكافئها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا اما المجالات التى تعمل فيها المراة قبل ذلك
فهى
عمل المرأة في الإسلام
نماذج من عمل الصحابيات
لا أظن أن داعياً من دواعي الاثبات يدعونا الى بيان و تبيان ما فرض الاسلام للمرأة من حقوق بدأت من حياتها, و سارت مع كل أطوارها الحياتية الى ما بعد موتها فقد كفانا الله و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مؤنة إثبات ذلك الامر. فلا شك اننا كمسلمين نعرف بجلاء ضمان تلك الحقوق في ديننا و حفضها مع سموها, و من اليقين ايضاً ان غيرنا ممن له همة الاضطلاع و البحث في امور و قضايا ديننا الاسلامي سيلاقي حقوق المرأة مضمونة في هذا الدين و هو السابق الى إثارتها, و اللاحق في تكريسها, و الحاض على مراعاتها و احترامها.
ونمر هنا عرضاً دون تعمق و غوص في هذا المجال بإعطائنا أمثلة من اساسيات الحقوق التي منحها الاسلام للمرأة و كانت تفتقدها قبله, و اولها ان هذا الدين أحيا المرأة و حرم قتلها حيث وجدها تدفن حية و اي هتك للحق و اعتداء عليه اعظم من القتل؟ قال تعالى: ((و إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت)) التكوير/ الآية 89. فمنحها حق الحياة ساواها في الحق مع غيرها قال تعالى: ((و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم))البقرة/الآية 228. قال ابن كثير: في تفسير هذه الآية أي و لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤدي كل واحد منهما ما يجب عليه بالمعروف. و قال الحبيب صلى الله عليه و سلم مما روى أحمد و الترمذي من حديث عائشة: (إنما النساء شقائق الرجال) و تثبت النصوص السابقة حق الحياة و المساواة. إذ لما منحها ذلك الحق ضمن لها حق العيش و ضروراته من ملبس و مأكل و مسكن و عشرة حسنة و مشورة – في أمرها- تامة. و زادها بالتعويض عن اي جهد تبذله متعلقاً بالرجل.
فالعيش ضمنه لها بنفقتها و كسوتها و مسكنها. قال تعالى: ((أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن ارضعن لكم فأتوهن أجورهن و أتمروا بينكم بمعروف و إن تعاسرتم فسترضع له أخرى)) الطلاق/6, أما العشرة الحسنة فقد قال فيها جل من قائل: ((و عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً كثيراً)) النساء/ الآية 19. و قال أيضاً: ((و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن)) الطلاق/6.
أما المشورة فقد قال صلى الله عليه و سلم: في حديث عن أبي هريرة: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن) متفق عليه.
و مواصلةً مع حفظ الاسلام لحقوق المرأة نأتي لمرحلة الزواج و العشرة مع الزوج و حق المرأة في ماله. فلما منحها المشرّع حق اختيار شريك الحياة أثبت لها مهرها و نفقتها و كسوتها و كل حقوقها, و اوجب على الزوج اكرامها, قال تعالى: ((فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)) البقرة/الآية 229.
و تتلاحق النصوص – جادة – من الكتاب و السنة لتثبت للمرأة كامل حقوقها, فإن شح عليها الزوج في النفقة اباح لها المشرع أن تأخذ من ماله ما يكفيها و ابنائها, كما ورد في حديث عائشة في قصة سؤال هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه و سلم في حقها أن تأخذ من مال ابي سفيان – و كان شحيحاً – فقال لها: خذي من ماله ما يكفيك و يكفي بنيك. متفق عليه.
إن النصوص في هذا المقصد كثيرة يصعب حصرها ضمن هذا التقديم. و الخلاصة في ذلك بعد الذي قدمناه أن النبي صلى الله عليه و سلم أوصى بالنساء خيراً كما روى الشيخان. و اشترط سعادة المرء بالمرأة الصالحة, كما روى احمد و الترمذي من حديث عائشة.
و بعد ذلك الايجاز نخلص الى الموضوع العرض و هو عمل المرأة في الاسلام و خاصة في العهد النبوي. و ما أحوجنا اليوم الى العلم بأن المرأة مارست كل المهن المشروعة على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم, و الوحي ينزل. و الغريب الغريب ان يحجر البعض منا عن النساء المسلمات في ممارسة عمل يتكسبن به! و يعد مشاركتهن للرجل في الاعمال و مزاولتهم الوضائف تبرجاً و تعر و نأياً عن الجادة, وبعداً عن المحجة البيضاء.
لا خلاف في ان اجماع أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم انعقد على وجوب تستر المرأة المسلمة و حرمة اختلاطها مع غير محرمها, كما ان اي عمل تقوم به تراعي فيه – وجوباً و ليس استحباباً و لا ندباً – كل ما يؤدي الى عدم تبرجها. فالاسلام لم يشدد على ستر المراة تضييقاً عليها و إنما خوفاً عليها من فتنتها و أفتتان غيرها بها. و كذا صونا لعرضها و حفظا لقداسة شخصها. كما انه لا خلاف ايضاً في ان الاسلام شرع للمرأة العمل في اي مجال يصون حرمتها و يحترم كرامتها. فقد كانت المرأة في العهد النبوي تمارس نشاطاتها في بيتها و خارجه – إن دعت الحاجة – مع التزامها بما أمرها به دينها فقد عملت في شتى المجالات من تجارة و طب و تعليم و حتى انها أخذت قسطها من المشاركة في العمل العسكري و غير ذلك من الاعمال التي تتطلبها حاجة الوقت و تليق بها. و سنبين هنا نماذج من مجالات عمل المرأة ليتبين لنا انها لم تكن على الهامش في العهد النبوي. و لم تكن كذلك آله تستخدم من طرف الرجل, مهضومة الحق, ممنوعة من ممارسة دورها الحياتي.
و ستكون الامثلة التي سنوردها مقسمة حسب القطاعات التي أشتغلت فيها المرأة في زمن الحبيب صلى الله عليه و سلم.
أولا: التعليم و الإفتاء
لقد كان نساء النبي صلى الله عليه و سلم يدرّسن غيرهن من النساء و يفتوهن في بعض الاحكام. فقد نقل السيوطي في كتاب تدريب الراوي عن ابي حزم قوله: ان أكثر الصحابة إفتاء – مطلقاً – ستة هم: عمر و علي و ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و زيد بن ثابت و عائشة رضي الله عنها. و في الاحياء للامام الغزالي قوله: لم ينصب أحد من الصحابة نفسه للفتوى إلا بضعة عشر رجلا و عد معهم عائشة. راجع إحياء علوم الدين. ج1/ ص 23.
ثانياً: مجال التجارة
لا سنة للنساء في ممارسة التجارة أظهر و أهدى من الاقتداء بسيدتنا خديجة بنت خويلد التي كانت من اصحاب رؤوس الاموال في مكة. فقد كانت لها تجارة تبعث بها الى الشام حتى أن عيرها كانت كعامة عير قريش, تستأجر لها الرجال يجلبون لها المال فيبيعونه و تجازيهم عوضا عن ذلك. فقد خرج في عيرها خير الرجال صلى الله عليه و سلم مع غلامها ميسرة و قالت له: اعطيك ضعف ما أعطي قومك و قبل رسول الله صلى الله عليه و سلم و خرج الى سوق بصرى و باع سلعته التي خرج بها, و اشترى غيرها و ربحت ضعف ما كانت تربح. فأربحت خديجة النبي صلى الله عليه و سلم ضعف ما سمت له. راجع الاصابة ج4/ص81/ رقم 334.
و في ترجمة قيلة أم بني أنمار – من طبقات ابن سعد – أنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه و سلم الى المروة ليحل بعمرة من عمره, فجئت أتوكأ على عصا حتى جلست اليه فقلت: يا رسول الله إني امرأة, ابيع و اشتري فربما اردت ان اشتري سلعة, و اعطي فيها اقل مما اريد ان آخذها به, و ربما أردت ان ابيع السلعة فاستمت بها أكثر مما اريد ان ابيعها به ثم نقصت ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد ان ابيعها به. فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تفعلي هكذا يا قيلة و لكن اذا اردت ان تشتري شيئا فأعطي به الذي تريدين أن تأخذيه به أعطيت أو منعت, و اذا أردت ان تبيعي شيئاً فستأمي الذي تريدين أن تبيعيه به أعطيت او منعت. رواه البخاري في التاريخ و ابن ماجه و ابن سعد في الطبقات.
ثالثا: مجال الطب و التمريض
كان النسوة في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم يمرضن و يداوين, ومن أشهر أولئك الممرضات الربيع بنت معوذ بن عفراء التي كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه و سلم في بعض غزواته لمعالجة الجرحى. و كذلك رفيدة الأنصارية التي كانت لها خيمة جنب المسجد تعالج فيها الجرحى من أصحابه صلى الله عليه و سلم, و حديث علاجها لسعد بن معاذ رضي الله عنه مشهور معروف.
و في ترجمة عائشة رضي الله عنها من الإصابة قال هشام ابن عروة عن أبيه ما رأيت أحداً علم بفقه و لا بطب و لا بشعر من عائشة. راجع الإصابة ج4/ص359 و قد كانت عائشة كذلك تعالج رسول الله صلى الله عليه و سلم, فقد أخرج أحمد من حديث هشام أبن عروة عن أبيه ان عائشة قالت: إن رسول الله صلى اله عليه و سلم عند آخر عمره أو في آخر عمره كانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه, و تنعت له الأنعات و كنت أعالجه بها.
رابعاً: المجال العسكري
ثبت ان المرأة شاركت في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و دافعت عنه و أعانت رجال جيوشه بالسقيا, و الإطعام, و العلاج.
و قد روي عن عمر رضي الله عنه في ترجمة أم عمارة الانصارية رضي الله عنها قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ما التفت يمينا و لا شمالا يوم أحد إلا و أنا أراها تقاتل دوني. يعني أم عمارة نسيبة بنت كعب. الحديث حسن أخرجه ابن سعد راجع الإصابة ج4/ ص479. وروي كذلك عن أنس قوله: ان ام سليم اتخذت خنجراً يوم حنين, و قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. حديث صحيح. أخرجه مسلم.
و روى أنس كذلك أنه لما كان يوم أحد أنهزم الناس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: و لقد رأيت عائشة و أم سليم مشمرتان أرى خدم سوقهما تنغزان القرب فقال: غيره تنقلان القرب على متونهما ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. حديث متفق عليه.
و لأبي داود من طريق حشرج ابن زياد عن جدته أنهن خرجن مع النبي صلى الله عليه و سلم في حنين, فسألهن النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقلن: خرجنا نغزل الشعر و نعين في سبيل الله و نداوي الجرحى و نناول السهام و نسقي السويق.
خامساً: مجال السفارة و الوساطة و الشفاعة
لقد كانت للنسوة المسلمات حظوة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم, فكن محببات اليه, يعطف عليهن, و يرحمهن, و يقضي لهن الحوائج و قد كن يسألنه في المسائل فيجيبهن, و يستشفعن عنده و يشفعهن. و قد روي في ترجمة أسماء بنت يزيد الأنصارية انها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم سفيرة عن يعض النسوة, لتسأله هل يشاركن – أي النسوة – الرجال في الأجر؟ فبش لها رسول الله صلى الله عليه و سلم و ألتفت الى الصحابة و قال لهم: هل سمعتم مقالة أمرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ الى آخر الحديث راجع الاستيعاب لأبن عبد البر ج4/ ص237.
أما شفاعتهن عنده فقد وردت في غير ما محل, فمن ذلك ما روى ابن عبد البر في الاستيعاب أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام قال: أسلمت يوم الفتح, فأستأمنت النبي صلى الله عليه و سلم في زوجها عكرمة ابن أبي جهل حين فر الى اليمن, فخرجت في طلبه و ردته حين أسلم, فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رآه لما أتت به : مرحباً بالراكب المهاجر, أخرجه الترمذي من طريق مصعب ابن سعد.
و كذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم لأم هانئ بنت أبي طالب – لما أجارت رجلين أراد علي أخوها ان يقتلهما – قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الحديث متفق عليه.
خاتمة
و خلاصة القول إن كل ما لعبته المرأة المسلمة في عهد المصطفى صلى الله عليه و سلم من دور تتعذر الاحاطة به.
و قد اثرنا أن نبرز في عرضنا السابق المجالات المهمة في المجتمع و التي كانت للنسوة مكانة فيها خلال ذلك العهد, مع العلم ان تدبيرهن شؤون بيوتهم لسنا في حاجة لذكره. و كذا ما ورد في قيامهن و اعتنائهن بأمورهن الشخصية مثل التجميل و الطب النسائي و الغزل و الخياطة, و غير ذلك من الاعمال و الحرف التي مارسنها في ذلك الوقت.
و عزاءنا أن يثير هذا العرض – المقتضب – القراء الكرام في جواز إفساح الطريق أمام المرأة المسلمة لممارسة مهامها إذا علمنا منها أمانة في دينها و خوفاً و طاعة لربها. وفقكم الله و جعل سعيكم مشكورا
الهاربة لربها- عضو جديد
- عدد المساهمات : 27
تاريخ التسجيل : 21/12/2009
شـموع الامـل للدعم النفسى وتطوير الـذات :: شموع الامل النفسية :: استشارات اجتماعية :: استشارات و مشاكل المراة النفسيه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 10 يونيو - 5:52 من طرف ترانس مشعل
» التفكير.. خارج الخوف داخل الامل
الثلاثاء 10 يونيو - 5:51 من طرف ترانس مشعل
» الشعوب والحكومات ... مابين التمرد والعصيان والتطوير والإصلاح
الثلاثاء 10 يونيو - 5:49 من طرف ترانس مشعل
» التحول بين الواقع والخيال:طرق التحول الجنسي
الثلاثاء 10 يونيو - 5:47 من طرف ترانس مشعل
» لا تكن لطيفا أكثر من اللازم ..!
الثلاثاء 10 يونيو - 5:38 من طرف ترانس مشعل
» 50 نصيحة لك قبل أن تكبر.
الثلاثاء 10 يونيو - 5:32 من طرف ترانس مشعل
» سااعدوووووني
الإثنين 24 مارس - 15:19 من طرف Tomorrow is better
» وساوس و خوف شديد
الأربعاء 19 مارس - 6:47 من طرف Tomorrow is better
» طرق التحويل من خارج جمهورية مصر العربيه
السبت 11 مايو - 0:32 من طرف Admin